السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
اهلا بك زائرنا العزيز ارجوا ان ينال منتدانا اعجابكم
من اعجبه او يريد المشاركه فعليه وضع تعليق
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
اهلا بك زائرنا العزيز ارجوا ان ينال منتدانا اعجابكم
من اعجبه او يريد المشاركه فعليه وضع تعليق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابهالبوابه  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 حكم أكل الذبائح في بلاد الغرب وما شابهها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed ali
المديرون
المديرون
mohamed ali


الجنس : ذكر

تاريخ الميلاد : 01/05/1993

العمر : 31

تاريخ التسجيل : 17/06/2009

العمل/الترفيه : طالب

عدد المساهمات : 750

الدوله / البلد : Egypt


حكم أكل الذبائح في بلاد الغرب وما شابهها Empty
مُساهمةموضوع: حكم أكل الذبائح في بلاد الغرب وما شابهها   حكم أكل الذبائح في بلاد الغرب وما شابهها Icon_minitime1الإثنين أبريل 25, 2011 9:06 pm

حكم أكل الذبائح في بلاد الغرب وما شابهها
عدنان محمد العرعور




الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
أما بعد:
لا يجوز أكل الذبيحة - التي أباح الله - تعالى -أكلها - إلا إذا تحقق فيها شرطان:
الأول: أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً.
"سواءً
كان المسلم صالحاً أو فاسقاً، سنياً أو مبتدعاً، وبهذا لا يجوز أكل ذبيحة
المرتدين ولو تسموا بأسماء إسلامية أو انتسبوا للإسلام".

"الكتابي:
هو من آمن بموسى أو بعيسى عليهما الصلاة والسلام، ولو منهم ما ظهر أو هم
اليهود والنصارى، وبهذا لا يجوز أكل ذبيحة اللاديني والشيوعي والملحد
والوثني والمجوسي ومن شابههم".

قال - تعالى -: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم..) [المائدة: 5].
الشرط الثاني: أن يتم الذبح بطريقة شرعية
قال
- صلى الله عليه وسلم -: ((ما أنهر الدم وذكر أسم الله عليه فكُلْ، ليس
السن والعظم... ))[رواه البخاري (5503)، ومسلم (1968)]، وقال - صلى الله
عليه وسلم -: ((كُلْ ما أفرى الأوداجَ، ما لم يكن قرض ناب، أو حزَّ ظُفر))
[رواه البيهقي (9/ 278)، والطبراني (7851)، وهو في " الصحيحة " (2029)]؛
وعلى هذا:

-
فالذبح الشرعي: هو جريان الدم من العنق، بقطع العروق، بأي آلة كانت - من
حديد أو حجر أو زجاج... - كهربائية كانت أو يدوية) ويجب أن تكون حادة.

-
والذبح الغير شرعي: هو أي عملية قتل - ولو خرج الدم - بغير ما ذُكر في
طريقة الذبح الشرعي، من خنق بالغاز، أو صعق بالكهرباء، أو وقذٍ بالمسدسات.

مسائل:
الأولى: إذا لم يتمكن المسلم من معرفة دين الذابح في بلد ما، فهل يأكل من الذبيحة أم لا؟
الجواب:
1 - ينظر إلى أكثر أهل البلد - وبخاصة الجزارين منهم - فإنْ كانوا من المسلمين، أو من أهل كتاب، أَكَلَ وإلّا فلا.
2-
فإنْ لم يعلم الأكثرية (أي: لم يستطع تحديدها.. )، فيبني - حينئذ - على ما
يغلب على ظنِّه، (أي: إن غلب على ظنه أنَّ الأكثرية من المسلمين أو من أهل
الكتاب أكل، وإلا فلا).

3
- فإنْ لم يغلب على ظنه شيء، فالأفضل - في هذا الزمان - ترك الأكل لانتشار
الإلحاد والزندقة بكثرة في أهل الكتاب، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:
((دع ما يريبك إلى ما لايريبك)) [رواه الترمذي (2518)، والنسائي (5711)،
وغيرهما]، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ
لدينه وعرضه)) [رواه البخاري (52)، ومسلم (1599)]، وقال r لعدي بن حاتم:
((إذا أَرسلتَ كلبك فاذكر اسمَ الله، فإنْ أمْسك عليك فأدرَكْتة حيّاً
فاذْبحه، وإنْ أدركْته قد قُتل ولم يأكل منه فكُلْه، وإنْ وجدت مع كلبك
كلباً غيره وقد قُتل فلا تأكل، فإنك لاتدري أيهما قتله! وإنْ رميت سهمك
فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكُلْ إن
شئتَ، وإن وجدْته غريقاً في الماء فلا تأكل)) [رواه البخاري (5484)، ومسلم
(1929) (6)].

وكذلك يفعل إذا لم تتبين له طريقة الذبح.
المسألة الثانية: حكم ذكر اسم الله على الذبيحة
ذكر اسم الله - تعالى - على الذبيحة واجب، وليس سنة فحسب ولا شرطاً.
أما
الواجب فلقوله - تعالى -: (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه)
[المائدة: 4]، ولحديث عدي السابق الذكر، وفيه الأمر بذكر اسم الله - تعالى
-، والأمر للوجوب؛ وأما عدم الشرطية فلحديث عائشة - رضي الله عنها -: أن
قوماً قالوا للنبي: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري: أذُكر اسم الله عليه
أم لا؟ فقال: (سمّوا عليه أنتم وكلوه)، قالت: ((وكانوا حديثي عهد بالكفر))
[رواه البخاري (5507)]، وأما قوله - تعالى -: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
الله عليه)[الأنعام: 121] فيحمل على من ترك التسمية متعمداً كالمشركين -
توفيقاً بين هذه الآية وحديث عائشة -؛ ولو كان شرطاً، لم يأمرهم بذكر اسم
الله عند الأكل، بل كان يأمرهم برد الذبيحة وعدم أكلها.

ولهذا؛
إذا تركها المسلم متعمداً فلا تؤكل، وإنْ تركها ناسياً، أو لم يدر أذكر
اسم الله عليها أم لا؟ فيذكر اسم الله هو عليها عند الأكل منها.

وهذا
هو مذهب جمهور المسلمين من الصحابة وغيرهم، فقد سئل ابن عباس عمن ينسى
التسمية من المسلمين فقال: ((المسلم فيه اسم الله، وإن لم يذكر التسمية))
[راجع ابن أبي شيبة (19601)]، وكذلك قال عطاء، وسعيد بن المسيب، والزهري،
والشافعي، وغيرهم [راجع ابن أبي شيبة (19599- وما بعده)، ومصنف عبد الرزاق
(8538 وما بعده)، والفتح (9 / 537)، والإرواء (2537)].

المسألة الثالثة: أفتى بعض أهل العلم بإطلاق القول بأكل ذبيحة بلاد الغرب على مستندين عنده:
الأول: أن الأصل إباحة ذبيحة أهل الكتاب، ولما كان معظم سكان بلاد الغرب - عنده - من أهل الكتاب؛ لذا أباح ذبائحهم.
الثاني:
زعم أن الأصل غض النظر عن طريقة الذبح، مستدلاً بحديث عائشة السابق الذكر،
مِن أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتسمية والأكل.

والجواب على ذلك:
أولاً:
صحيح أن الأصل جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب، ولكن الواقع يشهد أن أهل الغرب
عموماً لم يعودوا من أهل الكتاب، بل أصبح معظمهم لا ديني، وعلى هذا سقط
مستنده الأول في إطلاق إباحة طعام أهل الغرب.

ثانياً:
إن احتجاجه بحديث عائشة السابق الذكر على غض الطرف عن طريقة الذبح لا
يستقيم؛ لأن الحديث لم يتعرض - لا في السؤال ولا في الجواب - لطريقة
الذبح، وإنما كان السؤال عن التسمية، وفي قوم كانت عادتهم الذبح الشرعي،
فإن أهل ذاك الزمان - من مسلمين وكفار - كانوا يذبحون الذبح الشرعي، ولم
يكن عندهم غاز يخنقون به، ولا كهرباء يصعقون بها، ولا مسدسات يقتلون بها!.

وبهذا يتضح عدم صواب من أطلق جواز أكل ذبائح بلاد الغرب دون تبين، وكذلك يسقط قول مَن قال: إن الكتابي لا يُسأَل عن طريقة ذبحه.
بل
يجب على الكتابي أن يذبح ذبحاً شرعياً، وإلا فلا تؤكل ذبيحته لقوله -
تعالى -: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير وما أهل لغير الله به
والمنخنقة والموقوذة والمتردية.. ) [المائدة: 3]، وهذا أخص من إباحة
ذبائحهم، ولما أباح الله طعامهم كانوا يذبحون كما يذبح المسلمون وكانوا لا
يسمون كما يسمي المسلمون.

ثم
يقال: إذا خنق المسلم أو قتل، هل تؤكل ذبيحته؟ الجواب: لا..، فيقال: فكيف
لا تؤكل ذبيحة المسلم إذا قتل، وتؤكل ذبيحة الكتابي إذا قتل؟!

المسألة الرابعة:
إذا استُخدِم الغاز أو الصعق الكهربائي أو الوقذ الآلي (المسدس، و أي آلة
يضرب بها) لتسهيل عملية الذبح، وتمَّ الذبح الشرعي قبل موته جاز أكله؛
لقوله - تعالى -: (وما أكل السَبُع إلا ما ذكيتم) [المائدة: 3]، ولحديث
عدي السابق، أي: إذا أدركت الحيوان بعد أكل السبع منه، وما يزال حياً
فذكِّه، فحينئذ ‎يجوز أكله، وأما إذا مات قبل التذكية فلا يؤكل أبداً
فالسبع يأكل من الذبيحة، والسهم يصب الصيد فيسقط، وقد تصاب بحالة إغماء،
فإن ذبحها، وهي حية، أُكل منها، وإلا فلا، وكذلك الغاز، والصعق، والوقذ.

المسألة الخامسة: الذبح بآلات كهربائية دون ذابح جائز، على أن يكون الضاغط على زر تشغيل الآلة مسلماً أو كتابياً.
المسألة السادسة: التسمية بالمسجل لا تقدِّم شيئاً ولا تؤخره
المسألة
السابعة: لا يلتفت إلى أهل الكتاب سواء سمّوا أم لم يسمّوا، فقد أباح الله
أكل ذبائحهم بغض النظر عن تسميتهم ومن كانوا لا يسمون وقت نزول الآية.

المسألة الثامنة: قطع العنق
إذ
ضربت الدابة من قفا عنقها، وسال الدم، وماتت قبل ذبحها من مقدمة العنق.
فهذا ميته لأنه قتل وليس بذبح، وإذا ذبحت ثم تمادى الذابح فقطع عنقها.. أو
ضربت ضربة قوية من أي جهة من عنقها فقطع عنقها.. جاز أكلها من الكراهة،
وهذه فتوى ابن عباس - رضي الله عنه -.

المسألة التاسعة: هل السؤال عن طريقة الذبح وعن الذابح تنطع؟
إذ كان غالب سكان البلد من المسلمين أو من أهل الكتاب، ومن غالب ذبحهم شرعياً فلا يسأل، وإن كان غير ذلك فيسأل.
وأما
مَن قال مِن أهل العلم: لا يسأل، فإن أراد البلد الذي يغلب عليها المسلمون
فنعم، وأما البلد الذي غلب عليها الزندقة والذبح غير الشرعي، فعلى المسلم
أن يسأل ليتثبت، وليتحرى لبطنه طعاماً طاهراً.

ويقال
له: إذا غلب على هذا البلد شرب الخمور، بدل الماء والعصيرات - كما هو
الحال في كثير في بلدان الكفر-، فهل يشرب ويقع في الإثم، أم يتحرى
ويتثبت؟! وهذا كهذا فليتنبه!.

وليس
في السؤال تنطع بل هو من الحيطة التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - في مواطن الشبهة، ففي حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت
النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب فقال لي: ((إذا
أرسلت كلابك المعلَّمة وذكرت اسم الله عليها، فكُل مما أمسكن عليك، وإن
قتلْن، إلا أن يأكل الكلب [أي: من الصيد] فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن
يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل)) [رواه
البخاري (4583)، ومسلم (1929) (2)].

فهذا
ظاهر في وجوب التحري، واجتناب الشبهة في المأكولات؛ لخطورتها على المسلم،
ولذلك كان على المسلم أن يتحرى لطعامه وشرابه في بلاد الكفر التي انتشر
فيها لحوم الميتة والخنـزير، بل ولحوم الكلاب والقطط.. وانتشرت الأشربة
المحرمة انتشاراً كبيراً حتى استبدلوها بالماء، فأحرى بالمسلم أن لا يدخل
فمة إلا الطيب، ولا يتم هذا في بلاد الغرب إلا بالتحري والتثبت والبعد عن
الشبهات، ((فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه)) [متفق عليه].

((والمسلم لا يبلغ درجة الورع حتى يترك أعشار الحلال)).
كذا قال السلف في زمانهم، فما يُدرى ما يقال في زماننا.
وفّق الله الجميع لمرضاته، واجتناب محارمه، وإعلاء دينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم أكل الذبائح في بلاد الغرب وما شابهها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الاقسام الاسلامية :: المنتدى الاسلامى العام-
انتقل الى: